لِأَنَّهُ مَنْ مَلَكَهُمَا مَعاً رُبَّمَا تَشَوَّقَتْ نَفْسُهُ إِلَى وَطْئِهِمَا فَفَعَلَ ذَلِكَ فَيَصِيرُ مَأْثُوماً.
[الحديث 51]
51 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُالْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عفِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِيعاً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ يَعْنِي آيَةَ الْمِلْكِ دُونَ الْوَطْءِ وَ قَوْلُهُ ع وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى يَعْنِي فِي الْوَطْءِ دُونَ الْمِلْكِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ وَ لَا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَ قَوْلُهُ ع أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ عَنِ الْوَطْءِ عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْكَرَاهِيَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى وَ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى يُخْرِجَ الْأَخِيرَةَ مِنْ مِلْكِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الحادي و الخمسون: موثق.
الحديث الحادي و الخمسون:
قوله صلوات الله عليه: أحلتهما آية أما الآية المحرمة فهي قوله" وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ [1]" و أما الآية المحللة فقوله تعالى" أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [2]".
[1]سورة النساء: 23. [2]سورة النساء: 3.
[1]سورة النساء: 23.
[2]سورة النساء: 3.