الرابع: الدخول بالثانية يحرم الأولى مطلقا حتى يخرج الثانية عن
ملكه، و هذان القولان لا يعلم قائلهما.
الخامس: أنه إن وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى
تخرج الثانية عن ملكه، و مع الجهل لا تحرم عليه الأولى، و هذا القول نقله الشيخ في
التهذيب ثم شرحه بالأخبار[1]. انتهى.