responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 98

[الحديث 49]

49الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ الْأُخْرَى قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُخْرِجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ.

[الحديث 50]

50 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِيمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ.

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع وَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ كَرَاهِيَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ‌


غير مقيد بإخراج الثانية عن ملكه.

الرابع: الدخول بالثانية يحرم الأولى مطلقا حتى يخرج الثانية عن ملكه، و هذان القولان لا يعلم قائلهما.

الخامس: أنه إن وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه، و مع الجهل لا تحرم عليه الأولى، و هذا القول نقله الشيخ في التهذيب ثم شرحه بالأخبار [1]. انتهى.

و لا يخفى تشويش كلام الشيخ في هذا الكتاب.

الحديث التاسع و الأربعون: موثق.

الحديث الخمسون: صحيح.


[1]المسالك 1/ 482- 484.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست