responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 100

[الحديث 52]

52مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْ‌ءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُ لِتَرْجِعَ إِلَيْهِ الْأُولَى فَلَا.

[الحديث 53]

53 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ‌


الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.

الحديث الثالث و الخمسون: حسن.

و قال في شرح اللمعة: لو وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه، فلو وطئ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم و لم تحرم الأولى، فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها للعود إليها أم لا، و إن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى. و قيل: متى وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية، أو يخرجها من ملكه لا لغرض العود إلى الأولى، فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الأولى، و إن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق، و إن وطئ الثانية جاهلا لم تحرم عليه الأولى‌ [1].


[1]شرح اللمعة 5/ 188- 190.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست