و قال في شرح اللمعة: لو وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى
حتى تخرج الأولى عن ملكه، فلو وطئ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم و لم تحرم
الأولى، فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها للعود إليها أم لا، و
إن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى. و قيل: متى وطئ الثانية عالما
بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية، أو يخرجها من ملكه لا لغرض
العود إلى الأولى، فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الأولى، و إن أخرجها ليرجع إلى
الأولى فالتحريم باق، و إن وطئ الثانية جاهلا لم تحرم عليه الأولى[1].