و قال في المسالك: لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في
الوطء بملك اليمين، كما لا يجوز بالنكاح. و لا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك،
فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى عليه حتى تخرج الأولى عن ملكه، فإذا وطأها قبل ذلك
فعل حراما و لا حد عليه، لكن يعزر كما في فاعل المحرم، لكن إذا وطئ الثانية ففي
تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال:
الأول: و هو مختار المحقق و أكثر المتأخرين و الشيخ في المبسوط و ابن
إدريس أن الأولى تبقى على الحل و الثانية تبقى على التحريم، سواء أخرج الثانية عن
ملكه أم لا، و سواء كان جاهلا بتحريم الثانية أم عالما، و متى أخرج الأولى عن ملكه
حلت الثانية، سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا.
و الثاني: قول الشيخ في النهاية، و هو أنه إن وطئ الثانية عالما بتحريم
ذلك، حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى
الأولى لم يجز له الرجوع إليها، و إن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى
الأولى، و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا
أخرج الثانية عن ملكه، و تبعه على ذلك العلامة في المختلف و جماعة.
الثالث: تفصيل الشيخ، إلا أن عدم تحريم الأولى مع الجهل في هذا
التفصيل
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 97