ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ ع لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[الحديث 46]
46الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
وَ حُكْمُ الْمُتَمَتِّعِ فِي الْحَظْرِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ حُكْمُ الْبَتَاتِ سَوَاءً لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.
[الحديث 47]
47 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ أُخْتَيْنِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأُخْتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي حَالَتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَةَ إِذَا انْقَضَى أَجَلُهَا فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ هُوَ كَاشِفٌ عَمَّا قُلْنَاهُ وَ مُنَبِّهٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ التَّمَتُّعَ بِالْأُخْتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَ حُكْمُ الْمَمَالِيكِ حُكْمُ الْحَرَائِرِ فِي الْحَظْرِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
الحديث السادس و الأربعون: ضعيف.
الحديث السادس و الأربعون:
الحديث السابع و الأربعون: ضعيف أو مجهول.