تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا، و هذا مما لا خلاف فيه
بين علمائنا، و أخبارهم به مستفيضة. و قال المفيد في المقنعة: فأما المتعة فقد روي
فيها- إلى آخره.
و أورد الشيخ على ذلك روايتين أوضحهما سندا رواية الحسين بن سعيد، و
العمل بها متعين لصحة سندها و سلامتها من المعارض[1].
الحديث الرابع و الأربعون:
ضعيف.
الحديث الخامس و الأربعون: مجهول، و سنده الثاني صحيح.