responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 95

[الحديث 44]

44 وَ الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ وَ إِنَّهَا تَضَمَّنَتْ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ وَ تِلْكَ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُجْمَلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعَةُ فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَنَّهُ إِذَا انْقَضَى أَجَلُهَا فَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

[الحديث 45]

45رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا


تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا، و هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا، و أخبارهم به مستفيضة. و قال المفيد في المقنعة: فأما المتعة فقد روي فيها- إلى آخره.

و أورد الشيخ على ذلك روايتين أوضحهما سندا رواية الحسين بن سعيد، و العمل بها متعين لصحة سندها و سلامتها من المعارض‌ [1].

الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.

الحديث الخامس و الأربعون: مجهول، و سنده الثاني صحيح.


[1]شرح المختصر النافع للسيّد محمّد العاملى مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست