responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 92

وَ مَتَى تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْيُمْسِكْ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى.

[الحديث 39]

39رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُمْسِكَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّيَ سَبِيلَ الْأُخْرَى.

وَ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ عَقَدَ عَلَى أُخْتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَى الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ فَلْيُمْسِكِ الْأَوَّلَةَ


الصحيح.

الحديث التاسع و الثلاثون: مرسل كالحسن.

قوله عليه السلام: أن يمسك‌ أي: بعقد جديد، أو بالأول على الخلاف.

و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: إذا تزوج الرجل أختين، فإما أن يتزوجهما في عقد واحد، أو على التعاقب، ففي الأول ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما.

و قال الشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى، و إلى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن البراج، و اختاره العلامة في المختلف، و استدل عليه بخبر جميل، و هي في الكافي و التهذيب مرسلة، و في طريقها في التهذيب علي ابن السندي و هو مجهول، و أيضا فإن متنها غير واضح الدلالة، لجواز أن يكون المراد الإمساك بعقد جديد.

و روى الصدوق في الفقيه رواية جميل من غير إرسال و طريقه إليه صحيح، فينتفى الظن فيها من حيث السند، و في الثاني- و هو أن يتزوجهما على التعاقب-

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست