قوله عليه السلام: أن يمسك أي: بعقد جديد، أو بالأول على
الخلاف.
و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: إذا تزوج الرجل أختين، فإما أن
يتزوجهما في عقد واحد، أو على التعاقب، ففي الأول ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما.
و قال الشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى، و إلى
هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن البراج، و اختاره العلامة في المختلف، و استدل
عليه بخبر جميل، و هي في الكافي و التهذيب مرسلة، و في طريقها في التهذيب علي ابن
السندي و هو مجهول، و أيضا فإن متنها غير واضح الدلالة، لجواز أن يكون المراد
الإمساك بعقد جديد.
و روى الصدوق في الفقيه رواية جميل من غير إرسال و طريقه إليه صحيح،
فينتفى الظن فيها من حيث السند، و في الثاني- و هو أن يتزوجهما على التعاقب-
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 92