[الحديث 36]
36رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ.
[الحديث 37]
37 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ.
وَ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ وَ لَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَحَظَرَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الْجَمْعَ بَيْنَهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا مَا قَدْ خَرَجَ مِنْهُ بِالدَّلِيلِ.
[الحديث 38]
38 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبَهَا وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ
الحديث السادس و الثلاثون: حسن.
الحديث السادس و الثلاثون:
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح على الظاهر.
الحديث الثامن و الثلاثون: حسن كالصحيح.
قوله عليه السلام: مرتين أحدهما لوطء الشبهة: إما مهر المثل أو المسمى كما سيأتي، و الثاني النكاح