responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 93

[الحديث 40]

40 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً هِيَ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الثَّانِيَةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا وَ لَا يَقْرَبِ الْبِنْتَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْبِنْتِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ ابْنُهُ أَخاً لِامْرَأَتِهِ.

[الحديث 41]

41 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌


فيبطل اللاحق اتفاقا، و هل له وطئ زوجته في عدة الثانية حيث تجب بكونه شبهة؟

قيل: نعم، و به قطع ابن إدريس. و قيل: لا، و اختاره الشيخ في النهاية، و هو الأظهر، لرواية زرارة و لصحيحة ابن رئاب في الفقيه‌ [1].

الحديث الأربعون: موثق كالصحيح.

و في الكافي عن ابن بكير و علي بن رئاب‌ [2]. و هو الظاهر فالخبر صحيح.

قوله عليه السلام: و لا يقرب المرأة يمكن حمله على الاستحباب‌الحديث الحادي و الأربعون: حسن.


[1]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.

[2]فروع الكافي 5/ 431، ح 4.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست