مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ.
[الحديث 34]
34 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْكُوفِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْغُلَامِ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ لَا يَمْلِكُهَا وَ لَمْ يُدْرِكْ أَ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
فَلَيْسَ أَيْضاً مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنْ غَيْرِ الْجِمَاعِ فَأَمَّا مَعَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى كَانَ لِلْأَبِ جَارِيَةٌ وَ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهَا بِمَا يَجْرِي مَجْرَى الْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا الِابْنُ إِذَا مَلَكَهَا.
[الحديث 35]
35رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعاً أَوْ مُبَاشَرَةً كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا ابْنُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْفَحَرَّمَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ أَزْوَاجَ الْأَوْلَادِ بِالْإِطْلَاقِ
الحديث الرابع و الثلاثون: مجهول.
الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
و ذكر أصحاب الرجال أن ابن يقطين روى عن الصادق عليه السلام حديثا واحدا.