و قال في المختلف: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى
بها الآخر، لم تحرم العاقد، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل، و ذهب
إليه أكثر علمائنا، و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء، فلو عقد و لم يدخل الآخر
حرمت على العاقد و استدل برواية عمار، و هو استدلال بالمفهوم ضعيف[1].