responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 89

وَ مَتَى مَلَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ابْنُهُ قَبْلَ مُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ.

[الحديث 32]

32رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ.

[الحديث 33]

33 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتْ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَمَرَتْ ابْنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبْلَ وَطْءِ الْأَبِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ احْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعاً حَمَلْنَاهُ عَلَى‌


الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف.

و قال في المختلف: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر، لم تحرم العاقد، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل، و ذهب إليه أكثر علمائنا، و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء، فلو عقد و لم يدخل الآخر حرمت على العاقد و استدل برواية عمار، و هو استدلال بالمفهوم ضعيف‌ [1].

الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.


[1]مختلف الشيعة 2/ 76 كتاب النكاح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست