responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 88

الِابْنُ مَسَّهَا وَ أَخَذَ مِنْهَا فَلَا تَحِلُّ.

[الحديث 31]

31مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا


الحديث الثلاثون: صحيح.

و المس كناية عن الوطء، و ظاهره مؤيد لمذاهب من اكتفى باللمس بشهوة.

و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا يقرر حرمة المصاهرة، و سواء في ذلك الزنا بالعمة و الخالة و غيرهما و الأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها و غيرها، و مقتضى رواية أبي الصباح الفرق، و لا أعلم بمضمونه قائلا، و في طريقها محمد بن الفضيل، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف.

و اختلف الأصحاب في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم و البنت و تحريم موطوءة الابن على الأب و بالعكس، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح. و قال المفيد و المرتضى و ابن إدريس لا ينشر، و اختاره المحقق، و المعتمد الأول للأخبار المستفيضة [1]. انتهى.

و لعله رحمه الله غفل عما نسب إلى ابن الجنيد كما سيأتي.

الحديث الحادي و الثلاثون: مجهول.


[1]شرح المختصر للسيّد محمّد العاملي مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست