و المس كناية عن الوطء، و ظاهره مؤيد لمذاهب من اكتفى باللمس بشهوة.
و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: اتفق الأصحاب على أن الزنا
اللاحق للعقد الصحيح لا يقرر حرمة المصاهرة، و سواء في ذلك الزنا بالعمة و الخالة
و غيرهما و الأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي
عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها و غيرها، و مقتضى رواية أبي الصباح الفرق، و
لا أعلم بمضمونه قائلا، و في طريقها محمد بن الفضيل، و هو مشترك بين الثقة و
الضعيف.
و اختلف الأصحاب في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة
المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم و البنت و تحريم موطوءة
الابن على الأب و بالعكس، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح. و قال المفيد
و المرتضى و ابن إدريس لا ينشر، و اختاره المحقق، و المعتمد الأول للأخبار المستفيضة[1]. انتهى.
و لعله رحمه الله غفل عما نسب إلى ابن الجنيد كما سيأتي.