[الحديث 81]
81أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
[الحديث 82]
82 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
قَوْلُهُ ع وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ لَمْ يُرِدْ فِي قَبُولِ الْوَلَدِ وَ نَفْيِهِ وَ إِنَّمَا
الولد، و الثاني اشتراط عدمه. انتهى. و قال بعض الفضلاء: أي قيدين متنافيين في عقد واحد، أحدهما التصرف في الأرض، و ثانيهما نتيجة التصرف فيها ليس لي. انتهى. الحديث الحادي و الثمانون: صحيح.
الولد، و الثاني اشتراط عدمه. انتهى.
و قال بعض الفضلاء: أي قيدين متنافيين في عقد واحد، أحدهما التصرف في الأرض، و ثانيهما نتيجة التصرف فيها ليس لي. انتهى.
الحديث الحادي و الثمانون:
قوله: إعظاما لذلك هو كلام السائل.
الحديث الثاني و الثمانون: حسن كالصحيح.
قوله: و يشترط الولد يمكن أن يكون هذا الشرط مثل الشروط السابقة التي هي من لوازم العقد،