و في رجال الشيخ: المختار بن هلال بن المختار روى عن فتح بن يزيد و
روى عنه الصفار[1].
و في فهرسته في ترجمة الفتح بن يزيد عن المختار بن بلال بن المختار
عنه[2].
و هنا كما ترى و هذا غريب.
و اعلم أنه لا خلاف في جواز العزل عن المتعة بغير إذنها، و في عدم
جواز نفي الولد و إن عزل و إن اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض أيضا، لكن
إن نفاه ينتفي بغير لعان.
قوله عليه السلام: فإن شرطين قال الوالد العلامة قدس سره:
أي شرطين متنافيين أحدهما شرط الله بلزوم