الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِفْضَاءُ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ هُنَاكَ وَلَدٌ عَلَى جَرَيَانِ الْعَادَةِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَزْلَ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِفْضَاءَ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ فَعَبَّرَ ع عَمَّا هُوَ سَبَبٌ أَوْ كَالسَّبَبِ لِلْوَلَدِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْمَجَازِ وَ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْخِيَارُ فِي الْخَبَرِ قَبُولَ الْوَلَدِ وَ رَدَّهُ عَلَى حَالٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَ مِنَ الْمَرَّاتِ.
[الحديث 83]
83رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةُ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حِينَ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ حِينَ بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
وَ مَتَى تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا فِي فَرْجِهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَتْ.
[الحديث 84]
84رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةِ قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
وَ لَا بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِيَّةِ
فلا ينافي كون الولد له مع عدم الشرط أيضا. الحديث الثالث و الثمانون: حسن.
فلا ينافي كون الولد له مع عدم الشرط أيضا.
الحديث الثالث و الثمانون:
الحديث الرابع و الثمانون: حسن.