قال الوالد العلامة تغمده
الله بالرحمة: بأن يرجع إليها أو تأخذ النفقة فيها، أو لا تتزوج أختها أو الخامسة
على القول بكونها من الأربع. انتهى.
أقول: يمكن الاستدلال به على ما هو المشهور من جواز التزويج بأخت
المتمتعة بعد انقضاء الأجل و قبل انقضاء العدة، و ذهب الصدوق رحمه الله إلى عدم
الجواز، لخبر علي بن أبي حمزة، و احتمال كون المراد بالعدة عدد النساء، أي: يجوز
لي أن أجمع معك أكثر من ثلاث بعيد جدا.
الحديث السادس و السبعون: حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 65