responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 64

وَ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مُبْهَماً كَانَ الْعَقْدُ دَائِماً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 75]

75مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ‌


قولان، و الأولون استدلوا بهذا الخبر، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة، و القول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة.

قوله رحمه الله: كان العقد دائما في كلامه رحمه الله في هذا المقام تشويش، و لعل حمله الخبر السابق على الرخصة محمول على ما إذا قارن العدد بالمدة، و ما أورده بعنوان" روي" لم يعمل به و إنما أورده رواية.

و يؤيده كلام النهاية حيث قال: فأما الأجل فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم، و قد روي أنه يجوز أن يذكر المرة و المرتين، و الأحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا، فإن ذكر المرة و المرتين جاز له ذلك إذا أسند إلى يوم معلوم، فإن ذكر المرة مبهمة و لم يقرنها بالوقت كان العقد دائما لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه‌ [1]. انتهى.

و أما الخبر فيمكن حمله على أن المعنى أني أتزوج من المرات المرأة متعة مبهمة أي من غير ذكر مدة، فيكون على سياق خبر أبان بن تغلب.

الحديث الخامس و السبعون: ضعيف.


[1]النهاية ص 419.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست