قولان، و الأولون استدلوا بهذا الخبر، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد
الشهر لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة، و القول
بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة.
قوله رحمه الله: كان العقد دائما
في كلامه رحمه الله في هذا
المقام تشويش، و لعل حمله الخبر السابق على الرخصة محمول على ما إذا قارن العدد
بالمدة، و ما أورده بعنوان" روي" لم يعمل به و إنما أورده رواية.
و يؤيده كلام النهاية حيث قال: فأما الأجل فما تراضيا عليه من شهر أو
سنة أو يوم، و قد روي أنه يجوز أن يذكر المرة و المرتين، و الأحوط ما قدمناه من
أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا، فإن ذكر المرة و المرتين جاز له ذلك إذا أسند
إلى يوم معلوم، فإن ذكر المرة مبهمة و لم يقرنها بالوقت كان العقد دائما لا يزول
إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه[1]. انتهى.
و أما الخبر فيمكن حمله على أن المعنى أني أتزوج من المرات المرأة
متعة مبهمة أي من غير ذكر مدة، فيكون على سياق خبر أبان بن تغلب.