قوله: و متى أراد الرجل هذا هو المشهور، و ذهب ابن
حمزة إلى أنه إن أراد أن يزيد في الأجل جاز و زاد في المهر، و هو متروك. هذا إذا
كان العقد من الحال، و أما إذا كانت المدة الثانية مبتدأة بعد انقضاء تلك المدة،
فلا يبعد جوازه على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة، و يمكن حمل الأخبار على
الأول بل هو الظاهر منها.
الحديث السابع و السبعون: مجهول.
و يمكن أن يعد حسنا، إذ قيل في إبراهيم بن الفضل أسند عنه.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 66