ثم اعلم أن المشهور أنه لا يتقدر الأجل بحد في القلة و الكثرة، بل ما
تراضيا عليه و إن بلغ في جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، و نقل عن ابن حمزة
أنه قدر الأقل بما بين طلوع الشمس و نصف النهار.
الحديث الثالث و السبعون:
ضعيف.
الحديث الرابع و السبعون: مرسل ضعيف.
و اعلم أنه لو عين مدة متصلة بالعقد، فلا خلاف في صحته، و لو عين
شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، و ذهب جماعة إلى عدم صحته، و الأولون
اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك، و استدل القائلون بالصحة
بإطلاق هذا الخبر، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن يكون
ذلك له.
و لو شرط أجلا مطلقا كشهر، ففي صحة العقد و حمله على الاتصال و
بطلانه
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 63