responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 63

وَ قَدْ رُوِيَ إِذَا شَرَطَ دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَصْرِفُ بِوَجْهِهِ عَنْهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا.

[الحديث 73]

73رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَوْدٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُرْ.

وَ مَتَى تَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًايَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 74]

74أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا


ثم اعلم أن المشهور أنه لا يتقدر الأجل بحد في القلة و الكثرة، بل ما تراضيا عليه و إن بلغ في جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، و نقل عن ابن حمزة أنه قدر الأقل بما بين طلوع الشمس و نصف النهار.

الحديث الثالث و السبعون: ضعيف.

الحديث الرابع و السبعون: مرسل ضعيف.

و اعلم أنه لو عين مدة متصلة بالعقد، فلا خلاف في صحته، و لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، و ذهب جماعة إلى عدم صحته، و الأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك، و استدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن يكون ذلك له.

و لو شرط أجلا مطلقا كشهر، ففي صحة العقد و حمله على الاتصال و بطلانه‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست