نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 62
.........
قوله عليه السلام: و لكن العود و العودين
في الكافي و بعض نسخ
الكتاب" العرد و العردين"[1] بالعين و الراء
المهملتين و هو كناية عن المرة من الجماع.
قال الفيروزآبادي: العرد الصلب الشديد المنتصب، و الذكر الشديد
المنتصب، و عرد السهم من الرمية نفذ منها[2].
و في بعض نسخ الكافي بالزاي المعجمة.
قال الفيروزآبادي: عزد جاريته كمنع جامعها[3]. و هو أظهر.
و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه لا
يجوز التعيين بالمرة و المرتين مجردة عن الزمان المقدر. و قال الشيخ في التهذيب و
النهاية: يصح العقد الواقع على هذا الوجه و ينقلب دائما، و استدل عليه برواية هشام
بن سالم، و الروايتان اللتان وردتا بصحته متعة ضعيفتا السند لا يتمسك بهما.
نعم لو ذكرت المرة و المرات مع تعيين الأجل صح، لعموم" المؤمنون
عند شروطهم"، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، و لا يتعين
عليه فعل المشروط، و لا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة، فيجوز له الاستمتاع
منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، و هل يجوز له الوطء بإذنها؟ قيل: نعم لأن ذلك
حقها، فإذا أذنت جاز. و قيل: لا لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد و لعل الأول
أقرب[4]. انتهى.