responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 62

.........


قوله عليه السلام: و لكن العود و العودين‌ في الكافي و بعض نسخ الكتاب" العرد و العردين" [1] بالعين و الراء المهملتين و هو كناية عن المرة من الجماع.

قال الفيروزآبادي: العرد الصلب الشديد المنتصب، و الذكر الشديد المنتصب، و عرد السهم من الرمية نفذ منها [2].

و في بعض نسخ الكافي بالزاي المعجمة.

قال الفيروزآبادي: عزد جاريته كمنع جامعها [3]. و هو أظهر.

و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة و المرتين مجردة عن الزمان المقدر. و قال الشيخ في التهذيب و النهاية: يصح العقد الواقع على هذا الوجه و ينقلب دائما، و استدل عليه برواية هشام بن سالم، و الروايتان اللتان وردتا بصحته متعة ضعيفتا السند لا يتمسك بهما.

نعم لو ذكرت المرة و المرات مع تعيين الأجل صح، لعموم" المؤمنون عند شروطهم"، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، و لا يتعين عليه فعل المشروط، و لا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، و هل يجوز له الوطء بإذنها؟ قيل: نعم لأن ذلك حقها، فإذا أذنت جاز. و قيل: لا لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد و لعل الأول أقرب‌ [4]. انتهى.


[1]فروع الكافي 5/ 459، ح 3.

[2]القاموس 1/ 313.

[3]القاموس 1/ 314.

[4]غاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام للسيّد محمّد الموسوى العاملى صاحب المدارك مخطوط. و سينقل عن الكتاب كثيرا في هذا الشرح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست