responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 61

[الحديث 70]

70مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:وَ يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ.

[الحديث 71]

71 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْ‌ءٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 72]

72مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ الْعَوْدَ وَ الْعَوْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ اللَّيْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ الرُّخْصَةِ وَ الْأَحْوَطُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنْ يَكُونَ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً بِحَسَبِ مَا يَخْتَارُهُ‌


الحديث السبعون: ضعيف.

الحديث الحادي و السبعون: صحيح.

الحديث الثاني و السبعون: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام: لا يوقف على حدهما أي: ليس لهما حد ينضبط بالحس عادة، فلعلها انقضت في أثناء الجماع، أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من النجومية و الزمانية و غيرهما، أو المراد الساعة العرفية، و هي أمر غير مضبوط، و لعله أظهر بالنظر إلى عرف هذا الزمان.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست