فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ شَرْطَ الْمِيرَاثِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 69]
69مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ يُسَمَّى مِنَ الْأَجَلِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ فَقَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
وَ أَمَّا الْأَجَلُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً أَوْ شُهُوراً أَوْ سِنِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
و في الكافي: عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم [1]. الحديث التاسع و الستون: مجهول.
و في الكافي: عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم [1].
الحديث التاسع و الستون:
قوله عليه السلام: الإطلاق السنة يعني: الطلاق المخصوص المعهود من الشارع المشتمل على قيود، كحضور شاهدين و الخلو عن الحيض و النفاس، و أن لا تكون في طهر المواقعة.
[1]فروع الكافي 5/ 465، ح 1.