responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 507

ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ نِسْوَةٍ الَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَهَا.

[الحديث 155]

155عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً قَالَ فَدَخَلَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ قَالَ فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ قَالَ لَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ هُوَ شَيْئاً تَكْرَهُهُ فَقُلْتُ فَأَخْبِرْنِي بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ.

[الحديث 156]

156عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌فِي رَجُلٍ زَوَّجَ‌


قوله عليه السلام: فلا بأس أن يتزوج‌ الظاهر أن المراد به الفرق بين البائن و عبر عنها بفرد منها تمثيلا و الرجعي، فيجوز في الأول دون الثاني.

الحديث الخامس و الخمسون و المائة: موثق.

و قال الوالد العلامة: يدل على جواز التمتع بالزانية، أو المشتهرة بالزنا، و هو أظهر، لأن الشهرة ربما كانت كاذبة و إن كانت ذات راية.

الحديث السادس و الخمسون و المائة: ضعيف على المشهور.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست