و المشهور بين الأصحاب أن مع إذن المولى يستقر المهر في ذمته. و قيل:
يتعلق بكسب العبد. و احتمل العلامة في القواعد ثبوته في رقبته، و ما
تضمن من تنصيف المهر، إما مبني على أن بالعقد يثبت نصف المهر، أو على أن الفسخ
كالطلاق منصف.
ثم إن الخبر يدل على جواز الفسخ لمشتري العبد و تحته حرة، كما ذهب
إليه الشيخ و جماعة، و ذهب ابن إدريس و من تأخر عنه إلى عدم الخيار.
الحديث السابع و الخمسون و المائة:
ضعيف على الظاهر.
و يدل على كراهة خروج الشابة من النساء إلى العيدين و الجمعة.