responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 508

مَمْلُوكاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

[الحديث 157]

157مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ.

[الحديث 158]

158عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ‌


و المشهور بين الأصحاب أن مع إذن المولى يستقر المهر في ذمته. و قيل:

يتعلق بكسب العبد. و احتمل العلامة في القواعد ثبوته في رقبته، و ما تضمن من تنصيف المهر، إما مبني على أن بالعقد يثبت نصف المهر، أو على أن الفسخ كالطلاق منصف.

ثم إن الخبر يدل على جواز الفسخ لمشتري العبد و تحته حرة، كما ذهب إليه الشيخ و جماعة، و ذهب ابن إدريس و من تأخر عنه إلى عدم الخيار.

الحديث السابع و الخمسون و المائة: ضعيف على الظاهر.

و يدل على كراهة خروج الشابة من النساء إلى العيدين و الجمعة.

الحديث الثامن و الخمسون و المائة: صحيح.

و قد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة [1].


[1]تحت الرقم: 47 من باب حكم الحيض و الاستحاضة ....

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست