و قال الوالد العلامة طاب ثراه: حمل في الأخ على استحباب تنفيذ
الأخت، أو على كونه وكيلا.
الحديث الثالث و الخمسون و المائة:
ضعيف.
قوله عليه السلام: تلاعنا لعل المراد ما إذا لم يثبت
عند الحاكم ذلك فيحتاج إلى اللعان، و إلا فمع ثبوت عدم الزيادة على أربعة أشهر لا
لعان فيه، كما ذكره الأصحاب.
الحديث الرابع و الخمسون و المائة: حسن.
و قال الوالد العلامة قدس سره: في كتب الرجال" إلزام"
مكان" الزاجر" أي: من يثقب أنف البعير للمهار.
[1]تحت الرقم: 49 من باب عقد المرأة على
نفسها النكاح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 506