responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 506

بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌فَقَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الْمُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَرَابَتِهَا فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي قَالَ فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ.

[الحديث 153]

153عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

[الحديث 154]

154عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الرَّاجِزِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌


و قد مر الخبر و الكلام فيه‌ [1].

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: حمل في الأخ على استحباب تنفيذ الأخت، أو على كونه وكيلا.

الحديث الثالث و الخمسون و المائة: ضعيف.

قوله عليه السلام: تلاعنا لعل المراد ما إذا لم يثبت عند الحاكم ذلك فيحتاج إلى اللعان، و إلا فمع ثبوت عدم الزيادة على أربعة أشهر لا لعان فيه، كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع و الخمسون و المائة: حسن.

و قال الوالد العلامة قدس سره: في كتب الرجال" إلزام" مكان" الزاجر" أي: من يثقب أنف البعير للمهار.


[1]تحت الرقم: 49 من باب عقد المرأة على نفسها النكاح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست