responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 505

[الحديث 152]

152 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‌ الَّذِي‌


البراج.

و المشهور أنه لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملكه، و فيه أقوال أخر. و لو باعها قبل الدخول سقط المهر لانفساخ العقد من جانب المرأة، فإن أجاز المشتري كان له المهر، لأن إجازته كالعقد المستأنف.

و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن المراد بقوله" و إذا باعها السيد" أن بيعها سبب لفسخ المشتري العقد إذا كان يعرف هذه المسألة، يعني:

لما كان حكم الله جواز الفسخ فكأن الزوج أقدم عليه عالما بأن الأمة إذا بيعت و أراد المشتري فسخ العقد بفسخه ينفسخ، فكأنه أدخل هو على نفسه ذلك.

و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل آخر ثم أراد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق؟ فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به، فله أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، و إن كان الزوج لا يعرف هذا و هو من جمهور الناس، فعامله المولى على ما يعامل به مثله، فقد تقدم على معرفة ذلك منه.

و يمكن أن يكون قوله" فقد تقدم" من الصدوق أو غيره من الرواة، بأن يكون مثل هذا الخبر تقدم في كتبهم، و الظاهر أن الشيخ نقله من الفقيه‌ [1].

الحديث الثاني و الخمسون و المائة: صحيح.


[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 288.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست