و المشهور أنه لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول، سواء أجاز
الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملكه، و فيه أقوال أخر. و لو باعها قبل الدخول سقط
المهر لانفساخ العقد من جانب المرأة، فإن أجاز المشتري كان له المهر، لأن إجازته
كالعقد المستأنف.
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن المراد
بقوله" و إذا باعها السيد" أن بيعها سبب لفسخ المشتري العقد إذا كان
يعرف هذه المسألة، يعني:
لما كان حكم الله جواز الفسخ فكأن الزوج أقدم عليه عالما بأن الأمة
إذا بيعت و أراد المشتري فسخ العقد بفسخه ينفسخ، فكأنه أدخل هو على نفسه ذلك.
و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل آخر ثم أراد أن ينزعها منه و يأخذ منه
نصف الصداق؟ فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به، فله أن
ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى،
و إن كان الزوج لا يعرف هذا و هو من جمهور الناس، فعامله المولى على ما يعامل به
مثله، فقد تقدم على معرفة ذلك منه.
و يمكن أن يكون قوله" فقد تقدم" من الصدوق أو غيره من
الرواة، بأن يكون مثل هذا الخبر تقدم في كتبهم، و الظاهر أن الشيخ نقله من الفقيه[1].