تضمن المهر و ظاهرها الجميع. و حملها بعض الأصحاب على دعوى الوكالة،
و اعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله بما ذكر. و لهذا الخبر مخالفة أخرى لما ذهب
إليه أكثرهم من أن الطلاق منصف لا غير، لكن يشكل تلك المعارضات في مقابلة الخبر
الصحيح.
و هاهنا ثلاثة أقوال: لزوم كل المهر على الوكيل، و هو اختيار الشيخ
في النهاية. و الثاني لزوم نصف المهر عليه، و هو المشهور. و الثالث بطلان النكاح
ظاهرا و عدم المهر، و هو مختار المحقق رحمه الله.
الحديث الحادي و الخمسون و المائة:
مجهول كالحسن.
و هذا موافق لما دلت عليه بعض الروايات أن ما بقي من المهر بعد
الدخول ليس للزوج مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب كأبي الصلاح، و عمل بخصوص هذه
الرواية الشيخ في النهاية، فقال: إذا زوج الرجل جارية من غيره و سمى لها مهرا
معينا و قدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له
المطالبة بباقي المهر و لا لمشتريها إلا أن يرضى بالعقد[1]. و تبعه ابن