responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 504

[الحديث 151]

151عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَتَانِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِيَ مَعَهُ وَ لَمْ يَطْلُبِ السَّيِّدُ مِنْهُ بَقِيَّةَ الْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لَا لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا السَّيِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا


تضمن المهر و ظاهرها الجميع. و حملها بعض الأصحاب على دعوى الوكالة، و اعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله بما ذكر. و لهذا الخبر مخالفة أخرى لما ذهب إليه أكثرهم من أن الطلاق منصف لا غير، لكن يشكل تلك المعارضات في مقابلة الخبر الصحيح.

و هاهنا ثلاثة أقوال: لزوم كل المهر على الوكيل، و هو اختيار الشيخ في النهاية. و الثاني لزوم نصف المهر عليه، و هو المشهور. و الثالث بطلان النكاح ظاهرا و عدم المهر، و هو مختار المحقق رحمه الله.

الحديث الحادي و الخمسون و المائة: مجهول كالحسن.

و هذا موافق لما دلت عليه بعض الروايات أن ما بقي من المهر بعد الدخول ليس للزوج مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب كأبي الصلاح، و عمل بخصوص هذه الرواية الشيخ في النهاية، فقال: إذا زوج الرجل جارية من غيره و سمى لها مهرا معينا و قدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر و لا لمشتريها إلا أن يرضى بالعقد [1]. و تبعه ابن‌


[1]النهاية ص 479.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست