[الحديث 149]
149عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا.
[الحديث 150]
150 وَعَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْءَ لَهَا
ذات البعل إذا زوجها و دخل بها، و ذهب جماعة إلى عدم التحريم مع الجهل، و ظاهر بعض الأخبار ذلك. الحديث التاسع و الأربعون و المائة: صحيح.
ذات البعل إذا زوجها و دخل بها، و ذهب جماعة إلى عدم التحريم مع الجهل، و ظاهر بعض الأخبار ذلك.
الحديث التاسع و الأربعون و المائة:
و استدل به على عدم الشفعة في المهر، و يمكن أن يكون للقسمة، كما هو ظاهر الخبر، أو تعدد الشركاء كما هو الظاهر أيضا.
الحديث الخمسون و المائة: صحيح.
و لم يعمل به بعض الأصحاب لمخالفته لأصولهم، لأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا، و قد وردت رواية بخصوص عقد الأم أنها