و المشهور بين الأصحاب أنه لو دبر الموطوءة اعتدت بعد وفاته عدة
الحرة المتوفى عنها زوجها، و خالف فيه ابن إدريس، فجعل عدتها عدة الأمة، و هذا
الخبر حجة عليه، و لو كان ضعيفا فضعفه منجبر بالشهرة.
و المشهور أيضا أنه لو أعتق الموطوءة اعتدت بثلاثة أقراء، و لو لم
تكن من ذوات الأقراء فثلاثة أشهر، و الروايات في ذلك كثيرة.
الحديث الثامن و الأربعون و المائة: صحيح.
قوله: و لم يعلم أن لها زوجا حمل على عدم الوطء، إذ ظاهر
قوله عليه السلام" ما أحب" الكراهة، بل الظاهر نفي الكراهة بتخلل
المحلل، و يمكن حمل" ما أحب" على الحرمة و لفظة" حتى" على
التعليلية، أي: لينكحها غيره، هذا على المشهور من حرمة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 502