و يدل على أنه يلزم الولد نصف قيمة الأم إن كان له مال، كما ذهب إليه
الشيخ، و المشهور العدم. و يمكن حمله على الاستحباب، و عن ابن حمزة أنه أوجب على
الولد السعي في فك باقيها، و هو أبعد.
الحديث السادس و الأربعون و المائة:
صحيح.
و يدل على أنه يشترط في الاستيلاد أن يكون العلوق في ملكه، و فيه
خلاف.
قال في التحرير: لو علقت منه في غير ملكه بحر، بأن يطأها للشبهة أو
يشتريها فيظهر استحقاقها، فلا تصير أم ولد في الحال، فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ:
تصير أم ولد، و عندي فيه نظر.
و قال: لو تزوج أمة فأحبلها، فالولد مملوك للبائع أن اشترط رقيته و
إلا فهو حر، فإن اشتراهما معا تحرر الولد، قال الشيخ: و تصير الأمة أم ولد، و كذا
تصير أم ولد لو اشتراها قبل الولادة[1]. انتهى.
و بالجملة المشهور عدم الاستيلاد بذلك، و ذهب الشيخ في المبسوط و
الخلاف إلى أنها تصير أم ولد، فعلى قوله يمكن حمل الرواية على ما إذا كانت الأولاد
أرقاء لغيره بالشرط أو مطلقا على قول.