الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ.
[الحديث 143]
143أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ فَقَالَ إِذَا كَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ.
[الحديث 144]
144الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَى السَّيِّدِ نِصْفُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
[الحديث 145]
145عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَسْتَسْعِهَا فِي نِصْفِ
و يدل على أن ولد الزنا ملك لمولى الجارية، كما ذكره الأصحاب. الحديث الثالث و الأربعون و المائة: مجهول.
و يدل على أن ولد الزنا ملك لمولى الجارية، كما ذكره الأصحاب.
الحديث الثالث و الأربعون و المائة:
و مقطوع إن كان ضمير" سألته" راجعا إلى عبد الله، و يحتمل رجوعه إلى الصادق عليه السلام كما في سائر المضمرات.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على كراهة الوصل، إلا أن يكون من شعر الإنسان، لبطلان الصلاة على المشهور أو للتدليس.
الحديث الرابع و الأربعون و المائة: صحيح.
و ظاهره جواز الابتداء بالعتق، و قد مر الكلام فيه، و على أنه بالطلاق قبل الدخول يلزمها نصف ثمنها، كما ذكره الأصحاب.
الحديث الخامس و الأربعون و المائة: موثق.