responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 500

الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ.

[الحديث 143]

143أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ فَقَالَ إِذَا كَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ.

[الحديث 144]

144الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَى السَّيِّدِ نِصْفُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

[الحديث 145]

145عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَسْتَسْعِهَا فِي نِصْفِ‌


و يدل على أن ولد الزنا ملك لمولى الجارية، كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثالث و الأربعون و المائة: مجهول.

و مقطوع إن كان ضمير" سألته" راجعا إلى عبد الله، و يحتمل رجوعه إلى الصادق عليه السلام كما في سائر المضمرات.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على كراهة الوصل، إلا أن يكون من شعر الإنسان، لبطلان الصلاة على المشهور أو للتدليس.

الحديث الرابع و الأربعون و المائة: صحيح.

و ظاهره جواز الابتداء بالعتق، و قد مر الكلام فيه، و على أنه بالطلاق قبل الدخول يلزمها نصف ثمنها، كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس و الأربعون و المائة: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست