و قال في الشرائع: من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من
دقيق، و في وجوبها خلاف، و الاستحباب أشبه.
و قال في المسالك: القول بالوجوب للشيخ في النهاية ظاهرا و ابن حمزة
صريحا، و كذا العلامة في القواعد و التحرير و ولده في الشرح، و المستند رواية أبي
بصير، و حملوا المعتدة على ذات البعل، أما في الرجعية فظاهر، و أما في البائنة
فلعدم فرق الأصحاب، و لا يخفى ضعفه. ثم فرض المسألة في المعتدة دون المزوجة مع
ورود النص فيها ليس بجيد، و أنكر ابن إدريس الوجوب. انتهى.
ثم الظاهر من الرواية أن الكفارة مع عدم الرفع إلى الإمام، فيكون
بدلا من الحد، و أطلق الأصحاب ذلك.
الحديث الحادي و الأربعون و المائة:
ضعيف كالموثق.
قوله عليه السلام: إذا اغتصب الرجل امرأة في بعض النسخ" أمة"
و الصواب كما سيأتي.
الحديث الثاني و الأربعون و المائة: مرسل كالصحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 499