responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 499

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَإِذَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً.

[الحديث 141]

141عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

[الحديث 142]

142الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَى جَارِيَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ‌


و قال في الشرائع: من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من دقيق، و في وجوبها خلاف، و الاستحباب أشبه.

و قال في المسالك: القول بالوجوب للشيخ في النهاية ظاهرا و ابن حمزة صريحا، و كذا العلامة في القواعد و التحرير و ولده في الشرح، و المستند رواية أبي بصير، و حملوا المعتدة على ذات البعل، أما في الرجعية فظاهر، و أما في البائنة فلعدم فرق الأصحاب، و لا يخفى ضعفه. ثم فرض المسألة في المعتدة دون المزوجة مع ورود النص فيها ليس بجيد، و أنكر ابن إدريس الوجوب. انتهى.

ثم الظاهر من الرواية أن الكفارة مع عدم الرفع إلى الإمام، فيكون بدلا من الحد، و أطلق الأصحاب ذلك.

الحديث الحادي و الأربعون و المائة: ضعيف كالموثق.

قوله عليه السلام: إذا اغتصب الرجل امرأة في بعض النسخ" أمة" و الصواب كما سيأتي.

الحديث الثاني و الأربعون و المائة: مرسل كالصحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست