responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 50

نِصْفَ الشَّهْرِ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ فَالثُّلُثَ.

وَ مَتَى أَعْطَاهَا شَيْئاً مِنَ الْمَهْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً كَانَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ.

[الحديث 53]

53رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ


الحديث الثالث و الخمسون: حسن.

و قال في الشرائع: و لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها، أو ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ و لم يكن دخل فلا مهر لها و لو قبضته كان له استعادته، و لو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي. و لو قيل لها المهر إن كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا [1].

و قال في المسالك: لو كان قبل الدخول لا شي‌ء لها اتفاقا، فلو أخذت شيئا استعاده منها، و إن كان بعد الدخول فللأصحاب فيه أقوال:

أحدها: قول الشيخ في النهاية أن لها ما أخذت، و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي.

و ثانيها: أنها إن كانت عالمة فلا شي‌ء لها مطلقا، لأنها بغي. و إن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى، فإن كانت قبضته فلها و إلا أكمل لها.

و ثالثها: وجوب مهر المثل مع جهلها مطلقا، و لا شي‌ء مع علمها مطلقا، و هو مختار المصنف في النافع، و هو أقوى‌ [2]. انتهى.


[1]شرائع الإسلام 2/ 305.

[2]المسالك 1/ 503.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست