و قال في الشرائع: و لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت
أخت زوجته أو أمها، أو ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ و لم يكن دخل فلا مهر لها و لو
قبضته كان له استعادته، و لو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت و ليس عليه
تسليم ما بقي. و لو قيل لها المهر إن كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة
كان حسنا[1].
و قال في المسالك: لو كان قبل الدخول لا شيء لها اتفاقا، فلو أخذت
شيئا استعاده منها، و إن كان بعد الدخول فللأصحاب فيه أقوال:
أحدها: قول الشيخ في النهاية أن لها ما أخذت، و لا يلزمه أن يعطيها
ما بقي.
و ثانيها: أنها إن كانت عالمة فلا شيء لها مطلقا، لأنها بغي. و إن
كانت جاهلة فلها مجموع المسمى، فإن كانت قبضته فلها و إلا أكمل لها.
و ثالثها: وجوب مهر المثل مع جهلها مطلقا، و لا شيء مع علمها مطلقا،
و هو مختار المصنف في النافع، و هو أقوى[2]. انتهى.