responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 51

وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ.

وَ مَتَى خَلَّى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فِي الْمُتْعَةِ وَ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ النِّصْفَ مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ.

[الحديث 54]

54رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ مِنْ صَدَاقِهَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍ‌


و على الأخير هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان، أظهرهما الأول. و فيه قول رابع و هو أنه لا شي‌ء لها مع العلم، و مع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى و مهر المثل، و الخبر يدل على مذهب الشيخ. و يمكن حمله على جهلها، و كون ما أخذت بقدر مهر المثل أو أقل الأمرين.

قوله عليه السلام: و متى خلا الرجل‌ لعل" خلا" بالتشديد، و الباء في قوله" بالمرأة" زائدة، كما يدل عليه الخبر و في بعض النسخ" المرأة" [1] بدون الباء، و هو أصوب.

الحديث الرابع و الخمسون: ضعيف.

و ورد في الزيادات بزيادة قوله: ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته في حل‌ [2]. و هو الصواب.


[1]كذا في المطبوع من المتن.

[2]تحت الرقم: 118 من باب الزيادات.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست