و على الأخير هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر
المثل للنكاح الدائم؟ قولان، أظهرهما الأول. و فيه قول رابع و هو أنه لا شيء لها
مع العلم، و مع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى و مهر المثل، و الخبر يدل على
مذهب الشيخ. و يمكن حمله على جهلها، و كون ما أخذت بقدر مهر المثل أو أقل الأمرين.
قوله عليه السلام: و متى خلا الرجل
لعل" خلا"
بالتشديد، و الباء في قوله" بالمرأة" زائدة، كما يدل عليه الخبر و في
بعض النسخ" المرأة"[1] بدون الباء، و هو
أصوب.
الحديث الرابع و الخمسون: ضعيف.
و ورد في الزيادات بزيادة قوله: ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن
يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته في حل[2]. و هو الصواب.