قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ.
[الحديث 50]
50الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ يُجْزِي فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
[الحديث 51]
51مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.
وَ مَتَى خَالَفَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَيَّامِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ.
[الحديث 52]
52رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ
الحديث الخمسون: صحيح.
الحديث الخمسون:
الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.
قوله: فإن له أن يحبس لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب، و اختلف في غير الحيض من الأعذار هل يسقط بسببها شيء أم لا؟ و أما الموت فلا يسقط بسببه شيء.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.