responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 498

جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحديث 138]

138عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.

[الحديث 139]

139عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَبْعَثُ إِلَى جَارِهِ فَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِكَاحُهُ جَائِزاً.

[الحديث 140]

140أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ


و يدل على أن الهبة من خصائصه صلى الله عليه و آله كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثامن و الثلاثون و المائة: ضعيف كالموثق.

و ذهب ابن الجنيد رحمه الله إلى أن مطلق الزنا من الرجل و المرأة قبل العقد و بعده عيب يجوز معه الفسخ، و المشهور خلافه.

الحديث التاسع و الثلاثون و المائة: موثق.

قوله: لأنا نحمل‌ قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن المريض زوج ابنته بجاره، لا ما فهمه الشيخ رحمه الله.

الحديث الأربعون و المائة: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست