جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
[الحديث 138]
138عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
[الحديث 139]
139عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَبْعَثُ إِلَى جَارِهِ فَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِكَاحُهُ جَائِزاً.
[الحديث 140]
140أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
و يدل على أن الهبة من خصائصه صلى الله عليه و آله كما ذكره الأصحاب. الحديث الثامن و الثلاثون و المائة: ضعيف كالموثق.
و يدل على أن الهبة من خصائصه صلى الله عليه و آله كما ذكره الأصحاب.
الحديث الثامن و الثلاثون و المائة:
و ذهب ابن الجنيد رحمه الله إلى أن مطلق الزنا من الرجل و المرأة قبل العقد و بعده عيب يجوز معه الفسخ، و المشهور خلافه.
الحديث التاسع و الثلاثون و المائة: موثق.
قوله: لأنا نحمل قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن المريض زوج ابنته بجاره، لا ما فهمه الشيخ رحمه الله.
الحديث الأربعون و المائة: صحيح.