و القواعد جمع القاعد، لأنها من الصفات المختصة بالنساء، أي: اللاتي
قعدن عن الحيض و الولد لكبرهن من النساء، حال اللاتي لا يرجون نكاحا، أي:
لا يطمعن فيه، و الموصول بصلته في محل الرفع صفة للمبتدإ، أو في محل
الجر صفة للنساء.
"فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ" أي: إثم أن يضعن
ثيابهن، فسرها الأكثر بجلابيبهن اللاتي فوق الخمار و الرداء، قالوا: و قرأ أبو
جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام" من ثيابهن"، و روي ذلك عن ابن عباس
و ابن جبير.
"غَيْرَمُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ" أي: غير مظهرات بزينة،
قيل: من الزين الخفية.
و في المجمع: أي غير قاصدات بوضع ثيابهن إظهار زينتهن، بل يقصدن به
التخفيف على أنفسهن، فإظهار الزينة في القواعد و غيرهن محظور. و أما الشابات فإنهن
يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار و يؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلا يضعن ثيابهن، و
قد روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: للزوج ما تحت الدرع، و للابن و الأخ
ما فوق الدرع، و لغير ذي محرم أربعة أثواب درع و خمار و جلباب و إزار[1].
و على هذا فالفرق بين القواعد و غيرهن أن غيرهن لا يجوز لهن وضع
الجلابيب و نحوها إذا كن في محضر من الرجال الأجانب، قصدن بالوضع إظهار الزينة