responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 495

[الحديث 132]

132الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ فَقَالَ لَا.

[الحديث 133]

133 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا أَجَازُوا فِي الْخَبَرِ الثَّانِي تَقِيَّةً مِنْ سُلْطَانِ الْوَقْتِ‌

وَ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَأَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا وَ لَمْ يُجِبْهُ.

وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ


الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: موثق كالصحيح على الظاهر، إذ في الكافي" عن محمد بن إسحاق" [1] و هو الصواب.

و يمكن حمله على ما إذا لم يكن لها مملوكا، بل الظاهر أنهم مماليك للزوج.

الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.

و ذكر الشيخ في المبسوط ما يدل على جواز نظر المملوك مطلقا إلى مالكته، و يؤيده روايات صحيحة، و إن كان قد رجع عنه أخيرا، و الأكثر على تخصيص الجواز بالخصي، و قيل: بالمنع فيه أيضا.


[1]فروع الكافي 5/ 532، ح 2.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست