موثق كالصحيح على الظاهر، إذ
في الكافي" عن محمد بن إسحاق"[1] و هو الصواب.
و يمكن حمله على ما إذا لم يكن لها مملوكا، بل الظاهر أنهم مماليك
للزوج.
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.
و ذكر الشيخ في المبسوط ما يدل على جواز نظر المملوك مطلقا إلى
مالكته، و يؤيده روايات صحيحة، و إن كان قد رجع عنه أخيرا، و الأكثر على تخصيص
الجواز بالخصي، و قيل: بالمنع فيه أيضا.