و قال السيد قدس سره: المستند خبر بريد و الحلبي و أبي الصباح
الكناني و سماعة، لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة أنها تبين بالطلاق، و ظاهرها في
العدة عدة الطلاق، و أما رواية سماعة فمقتضاها الاكتفاء بأمرها بالاعتداد، و أن
عدتها عدة الوفاة، و ضعفها بمنع العلم بها، و جزم العلامة في القواعد بأنها تبين
بالطلاق، و مع ذلك جعل عدتها عدة الوفاة، و هو أحوط. و هذا الحكم مختص بزوجة
المفقودة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد
النص[2]. انتهى.
و يمكن الجمع بين الخبرين بالحمل على التخيير.
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة:
موثق.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يمكن أن يكون الاستغفار للتخلي
بالأجنبية، أو للتقصير في مبادئ النسيان.