responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 494

زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

[الحديث 131]

131أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً لِيَتَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى‌


و إلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح‌ [1].

و قال السيد قدس سره: المستند خبر بريد و الحلبي و أبي الصباح الكناني و سماعة، لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة أنها تبين بالطلاق، و ظاهرها في العدة عدة الطلاق، و أما رواية سماعة فمقتضاها الاكتفاء بأمرها بالاعتداد، و أن عدتها عدة الوفاة، و ضعفها بمنع العلم بها، و جزم العلامة في القواعد بأنها تبين بالطلاق، و مع ذلك جعل عدتها عدة الوفاة، و هو أحوط. و هذا الحكم مختص بزوجة المفقودة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص‌ [2]. انتهى.

و يمكن الجمع بين الخبرين بالحمل على التخيير.

الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: موثق.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يمكن أن يكون الاستغفار للتخلي بالأجنبية، أو للتقصير في مبادئ النسيان.


[1]المختصر النافع ص 225.

[2]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست