وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي خَادِماً وَلَدَ زِنًى فَيَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 125]
125الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ كَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
[الحديث 126]
126الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَةٍ
الحديث الخامس و العشرون و المائة: صحيح.
الحديث الخامس و العشرون و المائة:
و لا خلاف في أن عدة الذمية في الوفاة عدة الحرة، و المشهور في الطلاق أيضا كذلك، و قيل: تعتد عدة الأمة لهذه الرواية.
الحديث السادس و العشرون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: يلحق بمهر نسائها حمله الأصحاب على الاستحباب، و لا خلاف في أنه يمضي حكمه، قليلا كان