أم كثيرا، و مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن حمل هذا الخبر على
غير الزوجين جمعا.
الحديث السابع و العشرون و المائة:
صحيح.
قوله عليه السلام: يمسها و هي امرأته يمكن أن يكون المراد أنهما
أسلما و هاجر الزوج قبلها، و الحكم حينئذ ظاهر أو أسلم الزوج و بقيت الزوجة على
الكفر، فيحمل إما على الكتابية أو على الإسلام قبل مضي العدة.
الحديث الثامن و العشرون و المائة: ضعيف على المشهور.
و المراد باللحوق بأهل الشرك الارتداد، فإنه موجب لفسخ النكاح.
الحديث التاسع و العشرون و المائة: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 492