responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 492

فَيَنْقُصُ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا فَقَالَ يَلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.

[الحديث 127]

127ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي دَارِ الْكُفْرِ ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدُ لَحِقَتْ بِهِ أَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ قَالَ يَمَسُّهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.

[الحديث 128]

128مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.

[الحديث 129]

129الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ قَالَ مَا سَكَتَتْ‌


أم كثيرا، و مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن حمل هذا الخبر على غير الزوجين جمعا.

الحديث السابع و العشرون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: يمسها و هي امرأته‌ يمكن أن يكون المراد أنهما أسلما و هاجر الزوج قبلها، و الحكم حينئذ ظاهر أو أسلم الزوج و بقيت الزوجة على الكفر، فيحمل إما على الكتابية أو على الإسلام قبل مضي العدة.

الحديث الثامن و العشرون و المائة: ضعيف على المشهور.

و المراد باللحوق بأهل الشرك الارتداد، فإنه موجب لفسخ النكاح.

الحديث التاسع و العشرون و المائة: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست