هِيَ امْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ.
[الحديث 122]
122 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[الحديث 123]
123ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ فَقَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قِيلَ لَهُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً مِنْهُ فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ.
[الحديث 124]
124مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَى قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْعَارِ وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ
الحديث الثاني و العشرون و المائة: صحيح.
الحديث الثاني و العشرون و المائة:
و حمل على جهل المرأة أيضا و عدم الوطء.
الحديث الثالث و العشرون و المائة: موثق.
و يدل على أن الوطء بذات البعل يوجب التحريم المؤبد.
الحديث الرابع و العشرون و المائة: موثق.