responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 489

[الحديث 119]

119مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ نَفَى وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

[الحديث 120]

120الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

[الحديث 121]

121أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ‌أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ قَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ‌


العلم بكونها أمة و عدم إذن المولى، بل لا يبعد أن يقال في قوله" فلما زوجوا عرفوا" إشعار بذلك.

الحديث التاسع عشر و المائة: مجهول.

و نفي اللعان فيهن خلاف المشهور، و حمله الصدوق على الأمة الموطوءة بالملك و الذمية التي يطأها بالملك.

الحديث العشرون و المائة: صحيح على الظاهر مختلف فيه.

و عليه عمل الأصحاب.

الحديث الحادي و العشرون و المائة: صحيح.

و المكتوب إليه الرضا أو الجواد أو الهادي عليهم السلام.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست