responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 48

قُلْتُ حَكَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

فَلَيْسَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُنَافِيَيْنِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِيَاطِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 48]

48أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَلَى الِاحْتِيَاطِ قَالَ نَعَمْ.

وَ أَمَّا الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ فَهُوَ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

[الحديث 49]

49 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَحْوَلِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةُ


قوله: إنما وردا مورد الاحتياط أي: ليكون لنا مجال التقية.

الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.

الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف.

و قال في المختلف: المشهور أن المهر لا يتقدر قلة و لا كثرة، بل على ما تراضيا عليه مما يصح تملكه. و قال الصدوق رحمه الله: و أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه و روي كف من بر. و التقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط [1].


[1]مختلف الشيعة 5/ 12.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست