قُلْتُ حَكَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.
فَلَيْسَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُنَافِيَيْنِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِيَاطِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 48]
48أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عاجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَلَى الِاحْتِيَاطِ قَالَ نَعَمْ.
وَ أَمَّا الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ فَهُوَ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
[الحديث 49]
49 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَحْوَلِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةُ
قوله: إنما وردا مورد الاحتياط أي: ليكون لنا مجال التقية.
قوله: إنما وردا مورد الاحتياط
الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.
الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف.
و قال في المختلف: المشهور أن المهر لا يتقدر قلة و لا كثرة، بل على ما تراضيا عليه مما يصح تملكه. و قال الصدوق رحمه الله: و أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه و روي كف من بر. و التقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط [1].
[1]مختلف الشيعة 5/ 12.