و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه، و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و حكى
العلامة في القواعد و الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامة[1].
الحديث الثامن عشر و المائة: ضعيف على المشهور معتبر عندي.
قوله عليه السلام: هي و ولدها لمولاها يمكن أن يكون المراد لزوم فلك
الولد بالقيمة، أو يحمل على أنه وطئها بعد