responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 488

[الحديث 117]

117الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

[الحديث 118]

118مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمَهَا فُلَانَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَّفُوا عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ قَالَ هِيَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَّفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ


الحديث السابع عشر و المائة: موثق.

و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه، و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و حكى العلامة في القواعد و الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامة [1].

الحديث الثامن عشر و المائة: ضعيف على المشهور معتبر عندي.

قوله عليه السلام: هي و ولدها لمولاها يمكن أن يكون المراد لزوم فلك الولد بالقيمة، أو يحمل على أنه وطئها بعد


[1]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست