و يمكن أن يكون المراد الطهارة من الذنوب و هي العصمة، أي صارت
عصمتها و طهارتها من الأدناس الظاهرة و الباطنة سببا لهذا الحكم.
الحديث السادس عشر و المائة:
مجهول.
قوله عليه السلام: لا يحل قال الوالد العلامة نور الله
قبره: لعل المراد حلية نظره إلى المرأة، و يمكن أن يكون المراد حلية عقده بدون
الإخبار بعيبه، و الأول أظهر و حمل على الكراهة.
انتهى.
أقول: يمكن أن يقرأ من باب الأفعال، أي لا يكفي لكونه محللا لاشتراط
الدخول في المحل، لكن المتعارف في هذا المعنى باب التفعيل. و يمكن أن يقرأ الخصي
بكسر الخاء، أي: جعل الإنسان خصيا أو الأعم، فيكون في غير الإنسان محمولا على
الكراهة، أو بضم الخاء جمع الخصية أي لا يحل أكلها.
و يؤيد ما ذكرنا أولا أنه رواه في الاستبصار[1] بهذا السند، و سيأتي أيضا في باب الطلاق و فيهما" يحلل" في
الموضعين، و كان الشيخ قدس سره جرى قلمه هكذا و لم يرجع إلى الأصل أو هو من
النساخ[2].