responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 487

[الحديث 116]

116مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ قَالَ لَا يُحَلِّلُ‌


و يمكن أن يكون المراد الطهارة من الذنوب و هي العصمة، أي صارت عصمتها و طهارتها من الأدناس الظاهرة و الباطنة سببا لهذا الحكم.

الحديث السادس عشر و المائة: مجهول.

قوله عليه السلام: لا يحل‌ قال الوالد العلامة نور الله قبره: لعل المراد حلية نظره إلى المرأة، و يمكن أن يكون المراد حلية عقده بدون الإخبار بعيبه، و الأول أظهر و حمل على الكراهة.

انتهى.

أقول: يمكن أن يقرأ من باب الأفعال، أي لا يكفي لكونه محللا لاشتراط الدخول في المحل، لكن المتعارف في هذا المعنى باب التفعيل. و يمكن أن يقرأ الخصي بكسر الخاء، أي: جعل الإنسان خصيا أو الأعم، فيكون في غير الإنسان محمولا على الكراهة، أو بضم الخاء جمع الخصية أي لا يحل أكلها.

و يؤيد ما ذكرنا أولا أنه رواه في الاستبصار [1] بهذا السند، و سيأتي أيضا في باب الطلاق و فيهما" يحلل" في الموضعين، و كان الشيخ قدس سره جرى قلمه هكذا و لم يرجع إلى الأصل أو هو من النساخ‌ [2].


[1]الإستبصار 3/ 275، ح 21.

[2]السهو وقع في نسخة الشارح، حيث أن في المطبوع من المتن في الموضعين:

يحلل و لا يحلل.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست