[الحديث 113]
113عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أُخْرَى مَكَانَهَا فِي الْحَالِ.
[الحديث 114]
114عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كُلُّ قَوْمٍ يَعْرِفُونَ النِّكَاحَ مِنَ السِّفَاحِ فَنِكَاحُهُمْ جَائِزٌ.
[الحديث 115]
115عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْغَنَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:حَرَّمَ اللَّهُ النِّسَاءَ عَلَى عَلِيٍّ ع مَا دَامَتْ فَاطِمَةُ ع حَيَّةً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ لَا تَحِيضُ
الحديث الثالث عشر و المائة: موثق.
الحديث الثالث عشر و المائة:
الحديث الرابع عشر و المائة: ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس عشر و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: لأنها طاهرة قال الوالد العلامة طاب مضجعه: أي لم يكن من قبلها مانع من الوطء، فلم يكن عليه السلام يحتاج إلى زوجة أخرى مع رعاية حرمتها. انتهى.