[الحديث 111]
111عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ:لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
[الحديث 112]
112 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُوَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص تَزَوَّجَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ فِيهِمْ فَفَنِيَ الْأَبْكَارُ وَ الْمُمْلَكَاتُ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ
حرمت عليه أبدا، و إن لم يطأها مع الجهل بالعدة أو التحريم كان لكل منهما الخيار في الرضا بتزويج جديد و عدمه. الحديث الحادي عشر و المائة: صحيح على الظاهر.
حرمت عليه أبدا، و إن لم يطأها مع الجهل بالعدة أو التحريم كان لكل منهما الخيار في الرضا بتزويج جديد و عدمه.
الحديث الحادي عشر و المائة:
و يدل على رجحان الاحتياط في الفروج أكثر من غيرها.
قوله: يقول التفسير من الصادق عليه السلام أو من الرواة.
" إذا بلغك" أي: بغير ثبوت شرعي، و لعله على الكراهة، و إن كان الأحوط العمل به.
الحديث الثاني عشر و المائة: صحيح على الظاهر.
و لعل الناس أخيرا تشأموا بنكاح الملعونة التي كانت أم الفتن و الفساد و ترتب على نكاحها الشرور إلى يوم التناد.