[الحديث 108]
108رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
[الحديث 109]
109مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.
[الحديث 110]
110عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ فَقَضَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ
الحديث الثامن و المائة: صحيح.
الحديث الثامن و المائة:
الحديث التاسع و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: و اشترى ذلك منها أي: أرضاها بعوض.
الحديث العاشر و المائة: مرسل.
و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: يدل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين و الطلاق بالمعنى اللغوي، و الأحسن أن يقرأ بالتخفيف، فإن وطئها