و المشهور عدم انحصار المتعة في عدد، كما دلت هذه الروايات عليه، و
ذهب ابن البراج إلى أنها من الأربع، محتجا بالآية و الروايات الآتية.
الحديث السادس و الأربعون: موثق.
قوله عليه السلام: هي أحد الأربعة يمكن حمله على أن المراد أحد
الأربعة التي أحل الله الفروج بها نكاح الدوام و المتعة و ملك اليمين و التحليل، و
يؤيده ذكر الأربعة مكان الأربع. و الأظهر حمله على الاتقاء لئلا يرد عدم جريان
التقية فيه.
الحديث السابع و الأربعون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 47